وفي الكتاب : إن 
قال في صحته : أنت حر يوم أموت أو بعد موتي يسأل ، فإن أراد الوصية صدق ، أو التدبير صدق ، ومنع البيع . قال  
ابن القاسم     : هي وصية حتى يبين أنه أراد التدبير ، وقال  
أشهب     : إن قال هذا في غير إحداث الوصية لسفر امتثالا للسنة في الأمر بالوصية فهو تدبير إن قال ذلك في صحته .