الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 270 ] 26332 - وأما قوله : فإن دخل بها ثم طلقها ، فلها المهر كله والميراث ، وإن البكر والثيب في ذلك سواء


فقد مضى في هذا الباب وما للعلماء في ذلك .

26333 - واختلفوا في ذلك في عدتها :

26334 - فقال مالك ، والشافعي : عدتها عدة الطلاق دون الوفاة .

26335 - وهو قول الثوري ، وأبي يوسف .

26336 - وقال أبو حنيفة ، ومحمد : إذا مات في العدة ، والطلاق بات ، فعدتها أبعد الأجلين .

26337 - وقد روي مثل ذلك عن الثوري .

26338 - وقال الأوزاعي ، والحسن بن حي : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وتلغي ما كانت اعتدت قبل ذلك .

26339 - وهو قول إبراهيم ، والشعبي ، والحسن ، وابن سيرين ، وشريح ، وعكرمة .

26340 - وقال شريح : كتب إلي عمر أن عليها عدة المتوفى عنها زوجها ; تستأنفها .

[ ص: 271 ] 26341 - وقال عكرمة : لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ، ثم مات ، ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية