[ ص: 270 ] 26332 - وأما قوله : فإن دخل بها ثم طلقها ، فلها المهر كله والميراث ، وإن البكر والثيب في ذلك سواء
فقد مضى في هذا الباب وما للعلماء في ذلك .
26333 - واختلفوا في ذلك في عدتها :
26334 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : عدتها عدة الطلاق دون الوفاة .
26335 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبي يوسف .
26336 - وقال أبو حنيفة ، ومحمد : إذا مات في العدة ، والطلاق بات ، فعدتها أبعد الأجلين .
26337 - وقد روي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
26338 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وتلغي ما كانت اعتدت قبل ذلك .
26339 - وهو قول إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وشريح ، وعكرمة .
26340 - وقال شريح : كتب إلي عمر أن عليها عدة المتوفى عنها زوجها ; تستأنفها .
[ ص: 271 ] 26341 - وقال عكرمة : لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ، ثم مات ، ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها .