الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا أحرم إحراما معينا لحج أو عمرة ، أو أحرم موقوفا ، ثم صرفه إلى حج أو عمرة ، فهل يستحب له إظهار ما أحرم به في تلبيته ؟ على قولين :

أحدهما : أن الأولى إظهاره في تلبيته ، فيقول : لبيك بحج ، إن كان مفردا ، أو بعمرة إن كان معتمرا ، أو بحج وعمرة إن كان قارنا ، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [ ص: 85 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتاني آت في هذا الوادي المبارك ، فقال : قل لبيك بحج وبعمرة وروى ابن سيرين عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك حجا حقا تعبدا ورقا .

والقول الثاني : إن الأولى الإمساك عن ذكره ، لرواية جابر بن عبد الله قال : " ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته قط لا حجا ولا عمرة " . وروى نافع عن ابن عمر أنه قيل له أيسمي أحدنا حجا أو عمرة ؟ فقال : أتنبئون إليه بما في قلوبكم إنما هي نية أحدكم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية