الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي في الأم : إذا لبى ، فاستحب أن يلبي ثلاثا فاختلف أصحابنا في تأويله على ثلاثة مذاهب :

[ ص: 92 ] أحدها : أن يكرر قول : لبيك ثلاث مرات .

والثاني : أن يكرر قوله : لبيك اللهم لبيك ثلاث مرات .

والثالث : يكرر جميع التلبية ثلاث مرات .

التالي السابق


الخدمات العلمية