مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " غير أن
على القارن الهدي لقرانه ، ويقيم على إحرامه حتى يتمم حجه مع إمامه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، من قرن بين الحج والعمرة فقد وجب عليه دم لقرانه ، وقد دللنا عليه من قبل ، قال
الشافعي : ويقيم على إحرامه حتى يتم حجه مع إمامه ، يعني أنه مخالف للمتمتع الذي تحلل بين حجه وعمرته ، وأن القارن يقيم على إحرامه حتى ينحل من حجه ، فيكون إحلاله منهما إحلالا واحدا ، كما كان إحرامه بهما إحراما واحدا ، وقد روى
نافع عن
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922747من أهل بالحج والعمرة كفاه طواف واحد ثم لا يحل حتى يحل منهما ، وقول
الشافعي حتى يتم حجه مع إمامه على طريق الاستحباب ، وإلا فلو تحلل قبل إمامه فطاف ورمى وسعى أجزأه .