الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : حقيقة القبض

ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه ، وقد روى عمر وابن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا ، فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرهم بنقله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره .

قال الماوردي : وأصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ذكر القبض كما أطلق التفرق في البيع ، والإحياء في الموات ، والإحراز في السرقة ، لاختلافها وأن للناس عرفا معتبرا فيها ، فإذا كان كذلك فالقبض يختلف بحسب اختلاف المبيع ، فالمبيع لا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يكون منقولا ، أو غير منقول ،

فإن كان غير منقول كالعقار والأرضين فقبض ذلك بتخلية البائع [ ص: 227 ] وتمكين المشتري ، وتخلية البائع ترفع يده وتصرفه ، فإن وجدت التخلية من البائع ولم يوجد التمكين من المشتري لم يتم القبض ، وإن وجد التمكين من المشتري ولم توجد التخلية من البائع فتمكين المشتري غير كامل ، والقبض غير تام ، فلو باعه الأرض مزارعة فتمام القبض يكون بالزرع مع التخلية والتمكين .

التالي السابق


الخدمات العلمية