الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : حقيقة القبض

                                                                                                                                            ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه ، وقد روى عمر وابن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا ، فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرهم بنقله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وأصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ذكر القبض كما أطلق التفرق في البيع ، والإحياء في الموات ، والإحراز في السرقة ، لاختلافها وأن للناس عرفا معتبرا فيها ، فإذا كان كذلك فالقبض يختلف بحسب اختلاف المبيع ، فالمبيع لا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يكون منقولا ، أو غير منقول ،

                                                                                                                                            فإن كان غير منقول كالعقار والأرضين فقبض ذلك بتخلية البائع [ ص: 227 ] وتمكين المشتري ، وتخلية البائع ترفع يده وتصرفه ، فإن وجدت التخلية من البائع ولم يوجد التمكين من المشتري لم يتم القبض ، وإن وجد التمكين من المشتري ولم توجد التخلية من البائع فتمكين المشتري غير كامل ، والقبض غير تام ، فلو باعه الأرض مزارعة فتمام القبض يكون بالزرع مع التخلية والتمكين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية