الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : في بيان آلات الملاهي وحكم بيعها .

فأما الملاهي كالطنبور والعود والدف والمزمار ، فإن أمكن الانتفاع بها إذا فصلت جاز بيعها ، وكذلك اللعب .

لكن يكره بيع ذلك قبل تفصيله لبقاء المعصية فيه . فإن بيع على حاله جاز .

وأما إن كان ذلك إذا فصل لا يصلح لغير اللهو بحال ، وهذا نادر : لأنه قد يصلح للحطب ، فإن كان لا يصلح له ولا منفعة فيه ، فبيعه باطل : لأنه من أكل المال بالباطل . فأما عقد الإجارة على عمل ذلك فغير جائز : لأنه عقد على إحداث معصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية