الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا وهب له عبدا فرهنه قبل قبضه كان رهنا فاسدا : لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض ، ولو رهنه بعد قبضه كان رهنه جائزا سواء وهبه ممن يجوز له الرجوع في هبته كالوالد أم لإتمام الملك بحصول القبض ، فلو وهب له عبدا وأذن له في رهنه صح الرهن ولم تتم الهبة ، لأن الإذن بالرهن ليس بقبض فتتم به الهبة .

والرهن وإن لم يملكه فقد رهنه بإذن [ ص: 263 ] مالكه ، فلم يمتنع من الصحة ، فإن أقبضه المرتهن ثم الرهن بالعقد السابق عن إذنه ، والقبض الحادث عن إذنه ، ولم تتم الهبة ، لأن قبضه رهنا غير قبضه هبة ، ويكون حكم هذا العبد كحكم المعار في الرهن .

فرع : إذا ابتاع عبدا ورهنه قبل قبضه نظر ، فإن كان البائع لم يقبض عنه فالرهن باطل : لأنه محبوس بثمنه فصار كالمرهون فلم يجز رهنه قبل فكاكه ، وإن كان قبل قبض ثمنه ففي جواز رهنه قولان :

أحدهما : وهو ظاهر نصه أن ذلك جائز لتمام ملكه .

والثاني : وهو محكي عنه في البيوع أن ذلك باطل كالبيع والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية