الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا منع الوكيل موكله من الثمن مع القدرة على دفعه لو كان باقيا ، وكان الثمن قد هلك قبل منعه ، والوكيل غير عالم به ففي ضمانه وجهان :

أحدهما وهو قول ابن سريج : أنه ضامن لما يذهب إليه من أن الوديعة تضمن باعتقاد الامتناع من الرد .

والوجه الثاني وهو الصحيح أنه لا ضمان عليه لتلف ذلك قبل وجود السبب الموجب للضمان ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية