الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : القسم الثالث : أن يكون ذلك وديعة في يد الموكل فلا يخلو حال رب الوديعة من أحد أمرين :

إما أن يكون قد أذن للمودع أن يوكل في ردها وإما لا .

فإن لم يأذن له في التوكيل في رد الوديعة عليه ، فقول الوكيل غير مقبول في الرد والمودع ضامن للوديعة ، وهل يكون الوكيل ضامنا لها أم لا ؟ على وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين في الوكيل في رد الوديعة هل يجب عليه الإشهاد على ردها أم لا ؟ على وجهين .

وإن أذن له أن يوكل في ردها فهذا على ضربين :

[ ص: 528 ] أحدهما : أن يصدقه على التوكيل فيكون قول الوكيل في هذا مقبولا على رب الوديعة في ردها عليه لأنه صار وكيلا له وقول الوكيل مقبول على موكله .

والضرب الثاني : أن يكذبه في التوكيل مع اعترافه بالإذن فيه ، فهل يقبل قول المودع في الوكالة أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يقبل قوله لأن التوكيل من جهته فعلى هذا تصح وكالة الوكيل عن رب الوديعة ويصير قول الوكيل مقبولا عليه في الرد .

والوجه الثاني : أن قول المودع غير مقبول في الوكالة لأنه مدع عقد توكيل على غيره ، فعلى هذا لا يقبل قول الوكيل في الرد ويصير المودع ضامنا ، وليس له إذا غرم الوديعة أن يرجع بها على الوكيل لأن المودع مفرط بترك الإشهاد في التوكيل فصار ضامنا لتفريطه فلم يجز أن يرجع به على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية