الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما البناء فالإجارة عليه ضربان :

أحدهما : أن تكون معقودة على الأيام ، فيصح فيساوي أجور الأيام مما سمي لها من سفل البناء وعلوه . والضرب الثاني : أن تكون معقودة على بناء مقدر بالعمل ، فتصح إذا اجتمع في العقد شرطان :

أحدهما : أن يكون البناء معلوم القدر في الطول والعرض والعلو . والشرط الثاني : أن تكون آلة البناء موصوفة من حجر أو آجر أو لبن بجص وطين . فإن أغفل ذلك لم يجز لاختلاف العمل باختلافه ولو شرط الآلة على الأجير لم يجز وإن وصفها : لأنه يصير عقدين من إجارة وبيع في عقد : فإذا عقد الإجارة باجتماع هذين الشرطين صحت بوفاق من خالف في إجارة الآبار ويؤخذ الأجير بإتمام البناء : فإن بنى بعضه ثم قطعه عن إتمامه قاطع وأراد أجرة ما عمل ، فلا يخلو حال البناء من أحد أمرين : إما أن يكون متماثل المساحة في علوه وسفله كالمنار ، والسواري . فيكون حكمها كحكم الآبار على ما مضى من المذاهب الثلاثة ، وإما أن يكون مختلف المساحة كالمخروطات فيقوم المعمول والمتروك ، ثم تقسط الأجرة عليهما ، فما قابل المعمول منها فهو حق الأجير فيما عمل وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية