الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولا يجوز الكراء إلا على سنة معروفة " .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في مدة الإجارة ، وأن لا بد أن تكون معلومة ، وأنها تجوز سنة ، وفي جوازها سنين قولان .

فإذا استأجر أرضا للزراعة سنة ، فعلى أربعة أقسام :

أحدها : أن يشترط سنة هلالية ، فيصح ويكون العقد على اثني عشر شهرا بالأهلة يحتسب بكل شهر ما بين الهلالين ، كاملا كان أو ناقصا ، ويكون قدر السنة الهلالية ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما ، وهذا أخص الآجال بالشرع ، قال الله تعالى : يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج [ البقرة : 189 ] .

والقسم الثاني : أن يشترط سنة عددية ، فيصح ويكون العقد على ثلاثمائة وستين يوما كاملة : لأن عدد الشهر مستوفى بكماله .

والقسم الثالث : أن يشترط سنة شمسية وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم ، فقد اختلف أصحابنا في صحة الإجارة بهذا الأجل على وجهين :

أحدهما : يصح للعلم بالمدة فيها .

والثاني : باطلة : لأنها مقدرة بحساب تنسأ فيه أيام ، وقد حرم الله تعالى النسيء بقوله تعالى : إنما النسيء زيادة في الكفر [ التوبة : 37 ] .

والقسم الرابع : أن يطلق ذكر السنة ، فلا يشترطها هلالية ولا عددية ولا شمسية ، فتصح الإجارة حملا على السنة الهلالية : لأنه الزمان المقدر في الآجال الشرعية . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية