الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الرقبى ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن يشترط ارتقاب كل واحد منهما لصاحبه فيقول : قد جعلتها لك رقبى ترقبني وأرقبك ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك فهي لك ، فهذه عطية باطلة ، لما في هذا الشرط من منافاة الملك .

والضرب الثاني : أن يشترط ذلك ، بل يقول : قد جعلتها لك رقبى ، فعلى قولين :

أحدهما : وهو قوله في القديم أن ذلك باطل لا يحصل به التمليك اعتبارا بمقصود اللفظ .

والقول الثاني : وهو الجديد أنها عطية جائزة يملكها المعطي أبدا ما كان حيا ويورث عنه إن مات سواء كان المعطي حيا أو ميتا ؛ استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه فهو سبيل الميراث

التالي السابق


الخدمات العلمية