الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الرقبى ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يشترط ارتقاب كل واحد منهما لصاحبه فيقول : قد جعلتها لك رقبى ترقبني وأرقبك ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك فهي لك ، فهذه عطية باطلة ، لما في هذا الشرط من منافاة الملك .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يشترط ذلك ، بل يقول : قد جعلتها لك رقبى ، فعلى قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قوله في القديم أن ذلك باطل لا يحصل به التمليك اعتبارا بمقصود اللفظ .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو الجديد أنها عطية جائزة يملكها المعطي أبدا ما كان حيا ويورث عنه إن مات سواء كان المعطي حيا أو ميتا ؛ استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه فهو سبيل الميراث

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية