الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما ما بين الأذان والإقامة فإن كانت الصلاة مغربا وإلا بينهما ، لأنه لا ينتقل قبلها ، وإن كانت غير مغرب أمهل قدر ما يتأهب الناس ويحضر الإمام ، ويتنفل بالقدر المسنون ثم يرفع بالإقامة . روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلوا عند كل أذان ركعتين إلا المغرب

ويختار أن يقيم للصلاة من أذن لها لرواية زياد بن الحارث الصدائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن أخا صداء أذن وإنما يقيم من أذن فإن أقام غير من أذن فلا بأس . قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ، فألقاه عليه فأذن بلال ، فقال عبد الله أنا رأيته : وأنا كنت أريده . فقال : أقم أنت "

التالي السابق


الخدمات العلمية