فصل : فأما إن  
كان له كلب واحد ، وليس له مال غيره ، أوصى به لرجل  ، فهو كمن أوصى بجميع ماله .  
فإن أجازه الوارث ، وإلا كان للموصى له ثلثه ، وللورثة ثلثاه ، ويكون بينهما على المهايأة .  
وإن ملك مالا فأوصى بهذا الكلب الذي ليس له كلب سواه ، ففي الوصية وجهان :  
أحدهما وهو قول  
أبي علي بن أبي هريرة      : أن الوصية جائزة ، والكلب كله للموصى له به ؛ لأن قليل المال خير من الكلب الذي ليس بمال .  
والوجه الثاني وهو قول  
أبي سعيد الإصطخري      : أن للموصى له ثلث الكلب إذا منع الورثة من جميعه وإن كثر مال التركة ؛ لأنه مما لا يمكن أن يشترى ، فيساويه الورثة فيما صار إليهم من المال ، فاختص الكلب بحكمه وصار كأنه جميع التركة .  
فلو ترك ثلاثة كلاب ومالا ، أوصى بجميع كلابه الثلاثة ، فعلى قول  
أبي علي بن أبي هريرة      : الوصية بجميع الكلاب الثلاثة ممضاة وإن قل مال التركة ، وعلى قول  
أبي سعيد الإصطخري      : تصح الوصية في أحدها إذا منع الورثة من جميعها .