فصل : جائزة . والوصية بالميتة
لأن قد يدبغ جلدها ، ويطعم بزاته لحما .
وكذلك ؛ لأنه قد ينتفع به في نخله وزرعه . الوصية بالروث والزبل
فأما الوصية بالخمر والخنزير فباطلة ؛ لأن الانتفاع بهما محرم .
ولو أوصى له بجرة فيها خمر ، قال الشافعي - رحمه الله - : أريق الخمر ودفعت إليه الجرة ؛ لأن الجرة مباحة ، والخمر حرام .
[ ص: 238 ] فأما فباطلة ؛ لأنه لا منفعة في جميعها . الوصية بالحيات والعقارب وحشرات الأرض والسباع والذباب
فأما الوصية بالفيل ، فإن كان منتفعا به فجائز ، لجواز أن يبيعه ، ويقوم في التركة ، ويعتبر من الثلث .
وإن كان غير منتفع به فالوصية باطلة .
فأما ، فالوصية بذلك كله جائزة ؛ لأنها جوارح ينتفع بصيدها وتقوم في التركة لجواز بيعها ، وتعتبر في الثلث . الفهد ، والنمر ، والشاهين ، والصقر
وأما فباطلة ؛ لأن الصيد لمن صاده . الوصية بما تصيده كلابه