الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إن كان انهدامها ، بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له ، فإن لم يزل [ ص: 278 ] اسم الدار عنها ، فالوصية بحالها ، فإذا قبلها الموصى له ، فإن قيل : إن القبول يبنى على تقدم الملك بموت الموصى ، فكل ذلك ملك للموصى له ، المنفصل منها والمتصل .

فإن قيل : إن القبول هو الملك فله ردها وما اتصل بها من البناء وفي المنفصل وجهان :

أحدهما : للموصى له .

والثاني : للوارث .

وإن لم تسم الدار بعد انهدامها دارا ، فإن قلنا : إن القبول يبنى على تقدم الملك فالوصية جائزة وله العرصة وجميع ما فيها من متصل ، أو منفصل إذا كان عند الموت متصلا .

وإن قيل إن القبول هو الملك ، ففي البطلان بانهدامها وجهان على ما مضى :

أحدهما : باطلة .

والثاني : جائزة وله ما اتصل بها وفي المنفصل وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية