فصل : وأما الشرط الثالث وهو الحرية فلأن العبد مولى عليه بالرق ، فلم يصح أن يكون واليا ، ولأنه ممنوع لحق السيد ، فلم يقدر على التصرف ، وسواء كان عبد نفسه أو عبد غيره .  
وقال  
مالك      : تجوز  
الوصية إلى عبد نفسه وعبد غيره     .   
[ ص: 330 ] وقال  
أبو حنيفة      : تجوز إلى عبد نفسه إذ كان ولده أصاغر ، ولا تجوز إلى عبد غيره ، ولا إذا كان ولده أكابر ، تحليلا بأن عبده مع أصاغر ولده محتبس الرقبة ممنوع من بيعه ، فصح نظره عليهم ودامت ولايته إلى بلوغهم .  
وهذا التعليل فاسد من وجهين :  
أحدهما : أن احتباس رقبته عليهم والمنع من بيعه في حقهم لا يصح ، لأنهم لو احتاجوا إلى نفقة لا يجدونها إلا من ثمنه جاز للحاكم بيعه في نفقاتهم .  
والثاني : أن احتباس الرقبة لا يجيز من التصرف ما كان ممنوعا منه ، كالمجنون ولما ذكرناه من المعنيين المتقدمين .  
فأما المكاتب فلا تجوز الوصية إليه ؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وجوزها  
أبو حنيفة      .  
وأما  
الوصية إلى المدبر وأم الولد  ففي جوازها وجهان :  
أحدهما : تصح ، لأنهما يعتقان بالموت الذي يكون تصرفها بعده .  
والثاني : لا يصح اعتبارا بحالها عند الوصية .