[ ص: 328 ] باب الأوصياء  
مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " ولا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم حر عدل أو امرأة كذلك " .  
قال  الماوردي      : الأصل في قبول الوصايا والتعاون عليها قوله تعالى :  وتعاونوا على البر والتقوى      [ المائدة : 2 ] . وقوله تعالى :  وافعلوا الخير      [ الحج : 77 ] . وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  أمتي كالبنيان يشد بعضه بعضا  وقد أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى  علي      - رضوان الله عليه - ، وأوصى  أبو بكر   إلى  عمر   رضي الله عنهما " .  
إذا كان ذلك مندوبا إليه ومأمورا به ، فيختار لمن علم في نفسه القدرة والأمانة أن يقبلها ، ولمن علم في نفسه العجز والخيانة أن يردها .  
ثم الكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول :  
أحدهما : في الوصي .  
والثاني : في الموصي .  
والثالث : في الموصى به .  
فأما  الوصي فيعتبر فيه استكمال خمسة شروط   ولا تصح الوصية إليه إلا بها ، وسواء كانت الوصية بالولاية على أطفال أو بتفريق مال ، وهي : البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعدالة .  
وهي الشروط المعتبرة في جواز الشهادة .  
فأما الشرط الأول وهو البلوغ فلأن القلم عن غير البالغ مرفوع ، ولأن تصرفه في حق نفسه مردود ، فأولى أن يكون في حق غيره مردودا .  
فلو جعل الصبي وصيا بعد بلوغه ، فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يكون لها في الحال قابل لها .  
 [ ص: 329 ] والثاني : أن لا يكون .  
فإن لم يكن في الحال من يقبلها ، بل  قال : قد أوصيت إلى هذا الصبي إذا بلغ   ، فالوصية إليه باطلة في الحال وبعد بلوغه ؛ لأنه ليس في الحال بأهل لو مات الصبي قام بها ؛ فلذلك بطلت .  
فإن كان لها في الحال من يقبلها ، مثل أن  يقول : قد أوصيت إلى فلان حتى يبلغ ولدي   ، فإذا بلغ فهو وصي ، جاز ولا يجوز مثل ذلك في الوكالة .  
والفرق بينهما : أن عقد الوكالة معجل ، فلم يصح بحدوث شرط مؤجل وعقد الوصية مؤجل ، فجاز أن يصح بحدوث شرط مؤجل .  
				
						
						
