الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أو تغير أبدل مكانه آخر " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، يجوز للرجل أن يوصي إلى واحد أو إلى جماعة على الاجتماع والانفراد ، ويجوز أن يوصي إلى زيد ويجعل عمرا عليه مشرفا ، فيختص الوصي بالعقد والتنفيذ ويختص عمرو بالإشراف عليه .

فإن أراد الوصي أن ينفرد بالعقد والتنفيذ من غير مطالعة المشرف لم يجز ، وإن أراد المشرف أن يتولى العقد والتنفيذ لم يجز .

وقال أبو حنيفة : المشرف وصي يجوز أن يفعل ما يفعله الوصي ؛ لأنها ولاية ، فلم تقف على شيء دون غيره .

وهذا خطأ ؛ لأن الوصية نيابة عن إذن ، فكانت مقصورة على ما تضمنه الإذن كالوكالة وهو لم يجعل إلى المشرف مباشرة عقد ، أو تنفيذ أمر وإنما جعله مشرفا على الوصي في العقد والتنفيذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية