الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أنه لا يجوز للوصي أن يوصي لم يخل ما تولاه من أمرين :

أحدهما : أن يتمكن من تعجيل إنفاذه ، فواجب عليه أن يتولاه بنفسه إن لم يكن راجعا عن الوصية ؛ لأن إمكان تنفيذها مع ضيق وقتها والمقام على النظر فيها يمنع من تأخيرها .

والثاني : ألا يمكن تعجيل إنفاذه لما تتضمنها من الولاية على يتيم يلزمه حفظ ماله أو قضاء دين لغائب ، فلا يخلو حال المال من أحد أمرين : إما أن يكون ممن يحفظ نفسه كالعقار ، فليس عليه في مثله عند حضور الموت حق ؛ لأن الموت يرفع يده عن النظر لا عن الحفظ .

والثاني : أن يكون ممن لا يحفظ نفسه ، كالأموال المنقولة ، فعليه حقان : الحفظ ، والنظر . فيلزمه عند زوال نظره بالموت أن يستديم حفظه بتسليمه إلى من يعم نظره وهو الحاكم ، فإن لم يفعل مع المكنة كان ضامنا .

[ ص: 341 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية