الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولا ولاية للوصي في إنكاح بنات الميت " .

قال الماوردي : اعلم أن ولاية الوصي على اليتيم كولاية الأب عليه إلا في ثلاثة أشياء :

أحدها : أن للأب أن يشتري من مال ولده لنفسه ويبيع عليه من مال نفسه وليس ذلك للوصي .

والثاني : أن للأب أن يوصي بالولاية على ولده وليس للوصي أن يوصي .

والثالث : أن للأب أن يزوجهم وليس ذلك للوصي .

ثم الوصي فيما سوى هذه الثلاثة كالأب سواء ، فلو جعل الأب إلى الوصي ما كان [ ص: 343 ] مختصا به من هذه الثلاثة ، ليكون مساويا له فيها نظر ، فإن جعل له أن يشتري من مال الصبي لنفسه ، أو يبيع عليه من مال نفسه لم يجز ؛ لأنه إذن بعقد في مال لا يملكه ، وإن أذن له أن يوصي فهو على ما مضى من التفصيل .

وإن أذن له في التزويج ، فقد أجازه مالك وجعل الوصي أحق من الأولياء ، كما كان أحق بالولاية على المال .

ومنع منه الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء ؛ لأنها وصية في حق غيره من الأولياء ، وستأتي هذه المسألة في كتاب النكاح مستقصاة إن شاء الله تعالى ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية