مسألة : قال  
الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " ولا ولاية للوصي في إنكاح بنات الميت " .  
قال  
الماوردي      : اعلم أن  
ولاية الوصي على اليتيم  كولاية الأب عليه إلا في ثلاثة أشياء :  
أحدها : أن للأب أن يشتري من مال ولده لنفسه ويبيع عليه من مال نفسه وليس ذلك للوصي .  
والثاني : أن للأب أن يوصي بالولاية على ولده وليس للوصي أن يوصي .  
والثالث : أن للأب أن يزوجهم وليس ذلك للوصي .  
ثم الوصي فيما سوى هذه الثلاثة كالأب سواء ، فلو جعل الأب إلى الوصي ما كان      
[ ص: 343 ] مختصا به من هذه الثلاثة ، ليكون مساويا له فيها نظر ، فإن جعل له أن يشتري من مال الصبي لنفسه ، أو يبيع عليه من مال نفسه لم يجز ؛ لأنه إذن بعقد في مال لا يملكه ، وإن أذن له أن يوصي فهو على ما مضى من التفصيل .  
وإن أذن له في التزويج ، فقد أجازه  
مالك   وجعل الوصي أحق من الأولياء ، كما كان أحق بالولاية على المال .  
ومنع منه  
الشافعي   وأبو حنيفة   وجمهور الفقهاء ؛ لأنها وصية في حق غيره من الأولياء ، وستأتي هذه المسألة في كتاب النكاح مستقصاة إن شاء الله تعالى ، وبالله التوفيق .