الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول فيما يكون السلب ]

وأما ما يكون سلبا فما ظهر عليه في الوقعة من مال المقتول وهو على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يكون سلبا وهو ما كان راكبه من فرسه أو بعير ، ومستجنا به من درع ومغفر ومتق به من ترس ودرقة ومقاتل به من سيف أو رمح ، فهذا كله مع ما على الفرس من سرج ولجام وما على المقتول من حلي ولباس سلب يستحقه القاتل .

والقسم الثاني : ما لا يكون سلبا ويكون غنيمة وهو ما في رحله من مال ورحل وسلاح وخيل ، فهذا كله غنيمة يشترك فيها جميع الجيش ولا يختص القاتل بشيء منه .

والقسم الثالث : ما اختلف قوله فيه وهو كل ما كانت يده عليه في المعركة قوة على القتال [ ص: 400 ] وإن كان غير مقاتل به في الحال كالفرس الذي بجنبه عدة لقتاله ، أو هميان النفقة الذي في وسطه قوة ليستعين بها على قتاله ، ففيه قولان :

أحدهما : يكون سلبا ؛ لأنه قوة له على قتالنا ، فصار كالذي يقاتل به .

والثاني : يكون غنيمة ولا يكون سلبا ؛ لأنه غير مقاتل به ، وإن كان قوة له كالذي في رحله .

التالي السابق


الخدمات العلمية