الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ القول فيما يكون السلب ]

                                                                                                                                            وأما ما يكون سلبا فما ظهر عليه في الوقعة من مال المقتول وهو على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : ما يكون سلبا وهو ما كان راكبه من فرسه أو بعير ، ومستجنا به من درع ومغفر ومتق به من ترس ودرقة ومقاتل به من سيف أو رمح ، فهذا كله مع ما على الفرس من سرج ولجام وما على المقتول من حلي ولباس سلب يستحقه القاتل .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما لا يكون سلبا ويكون غنيمة وهو ما في رحله من مال ورحل وسلاح وخيل ، فهذا كله غنيمة يشترك فيها جميع الجيش ولا يختص القاتل بشيء منه .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : ما اختلف قوله فيه وهو كل ما كانت يده عليه في المعركة قوة على القتال [ ص: 400 ] وإن كان غير مقاتل به في الحال كالفرس الذي بجنبه عدة لقتاله ، أو هميان النفقة الذي في وسطه قوة ليستعين بها على قتاله ، ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يكون سلبا ؛ لأنه قوة له على قتالنا ، فصار كالذي يقاتل به .

                                                                                                                                            والثاني : يكون غنيمة ولا يكون سلبا ؛ لأنه غير مقاتل به ، وإن كان قوة له كالذي في رحله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية