الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما داود فخص الثيب بالولاية دون البكر : لقوله صلى الله عليه وسلم : ليس للولي مع الثيب أمر ليطابق بين الإخبار في الاستعمال ، وقد قدمنا وجه استعمالهما ، وأن الفرق بينهما واقع في الإخبار فكان جوابا ، ثم فرق داود بين البكر والثيب ، بأن الثيب قد خبرت الرجال فاكتفت بخبرتها عن اختيار وليها ، والبكر لم تخبر فافتقرت إلى اختيار وليها ، وهذا فرق فاسد وعكسه عليه أولى : لأن خبرة الثيب بالرجال تبعثها على فرط الشهوة في وضع نفسها فيمن قويت فيه شهوتها ، والبكر لعدم الخبرة أقل شهوة فكانت لنفسها أحفظ على أن الشهوة مذكورة في طباع النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم : خلقت المرأة من الرجل فهما في الرجل فغلب حكم الشهوة في [ ص: 45 ] جميعهن ثيبا وأبكارا حتى يمنعن من العقد إلا بولي يحتاط لئلا تغلبها فرط الشهوة على وضع نفسها في غير كفء فيدخل به العار على أهلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية