مسألة : قال الشافعي : " ولو أذن لعبده فتزوج كان لها الفضل متى عتق " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده : لرواية عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر .
والعاهر : الزاني فشبه بالزاني لتحريم عقده ، وإن لم يكن زانيا في الحكم : ولأن السيد مالك لمنافعه وأكسابه فلم يكن له تفويتها بتزويجه . فإن تزوج بإذن سيده كان النكاح جائزا : لأن مستحق الحجر قد رفعه بإذنه ، فعاد إلى جواز تصرفه ، وإن تزوج بغير إذن سيده ، كان نكاحه باطلا .
وقال أبو حنيفة : يكون موقوفا على إجازة السيد ، وقال مالك : نكاحه جائز وللسيد فسخه ، والدليل عليها رواية نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل ، وقد روي هذا الخبر موقوفا على ابن عمر : ولأن الحجر المانع من جواز المناكح يمنع من صحتها كالجنون .


