فصل : وإن كانا معتقدين لتحريمه يريان فيه مذهب  
الشافعي   من إبطال النكاح بغير ولي ، فمحظور عليهما الإصابة ، فإن اجتمعا عليها ووطئها ، فمذهب  
الشافعي   وجمهور الفقهاء أنه لا حد عليهما ، وقال أبو  
بكر الصيرفي      - من أصحاب  
الشافعي      - وهو مذهب  
الزهري   وأبي ثور      : الحد عليهما واجب : لرواية  
ابن عباس   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  
البغي من نكحت بغير ولي     .  
والأثر المروي عن  
عمر   في المرأة والرجل جمعتهما رفقة فولت أمرها رجلا منهم فزوجها ، فجلد الناكح والمنكح .  
والدليل على سقوط الحد قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الماضي :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923864أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل  فأبطل النكاح وأوجب المهر دون الحد : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923227ادرءوا الحدود بالشبهات  وأقوى الشبهات عقد اختلف الفقهاء في إباحته ، فكان بإدراء الحد أولى .  
فأما قوله :  
البغي من نكحت بغير ولي  فهي لا تكون بغيا بالنكاح إجماعا ، وإنما يقول من يوجب الحد : إنها تكون بالوطء بغيا . فلم يكن في التعلق به دليل ، ثم يحمل على أنه يتعلق عليها بعض أحكام البغي وهو تحريم الوطء ، ولا يمتنع أن يسمى بعض أحكام البغي بغيا ، كما قال صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923870من ترك الصلاة فقد كفر  فسماه ببعض أحكام الكفر كافرا ، وأما الأثر عن  
عمر   فالجلد فيه عبارة عن التعزير ، ألا تراه جلد الناكح والمنكح والحد لا يجب على المنكح ، فدل على أنه عزرهما .