مسألة : قال  
الشافعي      : "  
والاستئمار للبكر على استطابة النفس  ، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم  
وشاورهم في الأمر  لا على أن لأحد رد ما رأى صلى الله عليه وسلم ، ولكن لاستطابة أنفسهم ، وليقتدى بسنته فيهم ، وقد أمر  
نعيما   أن يؤامر أم بنته " .  
قال  
الماوردي      : أما  
الثيب فاستئذانها واجب     : لأنها أحق بنفسها من وليها وإذنها يكون بالقول الصريح ، وأما البكر فيلزم غير الأب والجد أن يستأذنها سواء كانت صغيرة أو كبيرة : لأنه يجوز له إجبارها .  
وقال  
أبو حنيفة   وداود      : يلزمه استئذانها : استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923874والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها     .  
والدليل على أن استئذان الأب لها لا يجب وإنما يستحب ما قدمناه من جواز إجبارها على النكاح صغيرة وكبيرة : وما رواه  
صالح بن كيسان   عن  
نافع   ، عن  
ابن جبير   عن  
ابن عباس   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923860ليس للولي مع الثيب أمر  ، واليتيمة وصمتها إقرارها ، فلما خص اليتيمة بالاستئمار - وهي التي لا أب لها - دل على أن ذات الأب لا يلزم استئمارها .  
فأما قوله :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923878والبكر تستأمر في نفسها  فيحمل مع غير الأب على الإيجاب ومع الأب على الاستحباب كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أمته فقال تعالى :  
وشاورهم في الأمر     [ آل عمران : 159 ] لا على أن لأحد رد ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم .   
[ ص: 57 ] قال  
الشافعي      : ولكن على استطابة أنفسهم وليقتدوا بسنته فيهم . واختلف فيما أمر بمشاورتهم فيه ، فقال قوم : في الحرب ومكائد العدو خاصة .  
وقال آخرون : في أمور الدنيا دون الدين .  
وقال آخرون : في أمور الدين تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد ، وقد روي  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923879أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر  نعيما   أن يؤامر أم ابنته ، وقال : وأمروا الأمهات في بناتهن "  ، وإنما ذلك على استطابة أنفسهن لا على وجوب استئمارهن ، وكذلك استئمار الأب للبكر على استطابة النفس لا على الوجوب .