مسألة : قال
الشافعي : "
nindex.php?page=treesubj&link=11048_11086_14618والاستئمار للبكر على استطابة النفس ، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=159وشاورهم في الأمر لا على أن لأحد رد ما رأى صلى الله عليه وسلم ، ولكن لاستطابة أنفسهم ، وليقتدى بسنته فيهم ، وقد أمر
نعيما أن يؤامر أم بنته " .
قال
الماوردي : أما
nindex.php?page=treesubj&link=11051_11086الثيب فاستئذانها واجب : لأنها أحق بنفسها من وليها وإذنها يكون بالقول الصريح ، وأما البكر فيلزم غير الأب والجد أن يستأذنها سواء كانت صغيرة أو كبيرة : لأنه يجوز له إجبارها .
وقال
أبو حنيفة وداود : يلزمه استئذانها : استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923874والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها .
والدليل على أن استئذان الأب لها لا يجب وإنما يستحب ما قدمناه من جواز إجبارها على النكاح صغيرة وكبيرة : وما رواه
صالح بن كيسان عن
نافع ، عن
ابن جبير عن
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923860ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة وصمتها إقرارها ، فلما خص اليتيمة بالاستئمار - وهي التي لا أب لها - دل على أن ذات الأب لا يلزم استئمارها .
فأما قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923878والبكر تستأمر في نفسها فيحمل مع غير الأب على الإيجاب ومع الأب على الاستحباب كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أمته فقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=159وشاورهم في الأمر [ آل عمران : 159 ] لا على أن لأحد رد ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 57 ] قال
الشافعي : ولكن على استطابة أنفسهم وليقتدوا بسنته فيهم . واختلف فيما أمر بمشاورتهم فيه ، فقال قوم : في الحرب ومكائد العدو خاصة .
وقال آخرون : في أمور الدنيا دون الدين .
وقال آخرون : في أمور الدين تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد ، وقد روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=923879أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته ، وقال : وأمروا الأمهات في بناتهن " ، وإنما ذلك على استطابة أنفسهن لا على وجوب استئمارهن ، وكذلك استئمار الأب للبكر على استطابة النفس لا على الوجوب .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : "
nindex.php?page=treesubj&link=11048_11086_14618وَالِاسْتِئْمَارُ لِلْبِكْرِ عَلَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=159وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ لَا عَلَى أَنَّ لِأَحَدٍ رَدَّ مَا رَأَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ لِاسْتِطَابَةِ أَنْفُسِهِمْ ، وَلِيُقْتَدَى بِسُنَّتِهِ فِيهِمْ ، وَقَدْ أَمَرَ
نُعَيْمًا أَنْ يُؤَامِرَ أُمَّ بِنْتِهِ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11051_11086الثَّيِّبُ فَاسْتِئْذَانُهَا وَاجِبٌ : لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَإِذْنُهَا يَكُونُ بِالْقَوْلِ الصَّرِيحِ ، وَأَمَّا الْبِكْرُ فَيَلْزَمُ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَنْ يَسْتَأْذِنَهَا سَوَاءً كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً : لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إِجْبَارُهَا .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ : يَلْزَمُهُ اسْتِئْذَانُهَا : اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923874وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا .
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اسْتِئْذَانَ الْأَبِ لَهَا لَا يَجِبُ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ إِجْبَارِهَا عَلَى النِّكَاحِ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً : وَمَا رَوَاهُ
صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923860لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا ، فَلَمَّا خَصَّ الْيَتِيمَةَ بِالِاسْتِئْمَارِ - وَهِيَ الَّتِي لَا أَبَ لَهَا - دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَاتَ الْأَبِ لَا يَلْزَمُ اسْتِئْمَارَهَا .
فَأَمَّا قَوْلُهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923878وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَيُحْمَلُ مَعَ غَيْرِ الْأَبِ عَلَى الْإِيجَابِ وَمَعَ الْأَبِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُشَاوَرَةِ أُمَّتِهِ فَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=159وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ [ آلِ عِمْرَانَ : 159 ] لَا عَلَى أَنَّ لِأَحَدٍ رَدَّ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
[ ص: 57 ] قَالَ
الشَّافِعِيُّ : وَلَكِنْ عَلَى اسْتِطَابَةِ أَنْفُسِهِمْ وَلِيَقْتَدُوا بِسُنَّتِهِ فِيهِمْ . وَاخْتُلِفَ فِيمَا أُمِرَ بِمُشَاوَرَتِهِمْ فِيهِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : فَيَ الْحَرْبِ وَمَكَائِدِ الْعَدُوِّ خَاصَّةً .
وَقَالَ آخَرُونَ : فِي أُمُورِ الدُّنْيَا دُونَ الدِّينِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : فِي أُمُورِ الدِّينِ تَنْبِيهًا لَهُمْ عَلَى عِلَلِ الْأَحْكَامِ وَطَرِيقِ الِاجْتِهَادِ ، وَقَدْ رُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=923879أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ نُعَيْمًا أَنْ يُؤَامِرَ أُمَّ ابْنَتِهِ ، وَقَالَ : وَأَمِّرُوا الْأُمَّهَاتِ فِي بَنَاتِهِنَّ " ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اسْتِطَابَةِ أَنْفُسِهِنَّ لَا عَلَى وُجُوبِ اسْتِئْمَارِهِنَّ ، وَكَذَلِكَ اسْتِئْمَارُ الْأَبِ لِلْبِكْرِ عَلَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ .