الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن لم تعين على أحد الأولياء بل قالت : يزوجني أحدكم وأيكم يزوجني فهو بإذني ورضاي ، فلا يخلو حالهم حينئذ من أحد أمرين :

إما أن يتنازعوا في تزويجها ، أو لم يتنازعوا ، فإن لم يتنازعوا في تزويجها وسلموه [ ص: 121 ] لأحدهم ، زوجها من سلموا إليه العقد منهم ، وسواء كان أفضلهم أو أنقصهم إذا لم يكن به سبب يمنعه من الولاية : لأنه لو تفرد لكان وليا فكذلك إذا شارك ، وإن تنازعوا فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون نزاعهم في تولي العقد مع اتفاقهم على الزوج كأنهم اتفقوا على أن يزوجوها بزيد بن عبد الله لكن قال كل واحد منهم : أنا أزوجها به ، فهؤلاء لا حق للسلطان معهم : لأنه ليس فيهم عاضل ، لكن يقرع بينهم فأيهم قرع كان أولى بنكاحها من جماعتهم ، فإن زوجها من لم تخرج له القرعة منهم ، نظر : فإن كان ذلك قبل القرعة كان نكاحه جائزا لكونه وليا ، وإن كان بعد القرعة ، ففي صحة نكاحه وجهان :

أحدهما : يصح لكونه وليا .

والثاني : باطل : لأن القرعة قد ميزت حق الولاية لغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية