[ ص: 220 ] باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين ، من الجامع ، ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه ، وغير ذلك  
مسألة : قال  
الشافعي   رحمه الله تعالى : " وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم  
اليهود   والنصارى   دون  
المجوس   ،  
والصابئون   والسامرة   من  
اليهود   والنصارى   إلا أن يعلم أنهم يخالفونهم في أصل ما يحلون من الكتاب ويحرمون فيحرمون  
كالمجوس   ، وإن كانوا يخالفونهم عليه ، ويتأولون فيختلفون ، فلا يحرمون " .  
قال  
الماوردي      : اعلم أن المشركين على ثلاثة أقسام : قسم هم أهل كتاب ، وقسم ليس لهم كتاب ، وقسم لهم شبهة كتاب .  
فأما القسم الأول : وهم أهل الكتاب ، فهم  
اليهود   والنصارى   ، فكتاب  
اليهود   التوراة ، ونبيهم  
موسى   ، وكتاب  
النصارى   الإنجيل ، ونبيهم  
عيسى   ، وكلا الكتابين كلام الله ومنزل من عنده : قال الله تعالى :  
وأنزل التوراة والإنجيل  من قبل هدى للناس     [ آل عمران : 3 ، 4 ] . قد نسخ الكتابان والشريعتان ، أما الإنجيل فمنسوخ بالقرآن ، والنصرانية منسوخة بشريعة الإسلام ، وأما التوراة ودين اليهودية فقد اختلف أصحابنا بماذا نسخ ؛ على وجهين :  
أحدهما : أن التوراة منسوخة بالإنجيل ، واليهودية منسوخة بالنصرانية ، ثم نسخ القرآن الإنجيل ، ونسخ الإسلام النصرانية ، وهذا أظهر الوجهين : لأن  
عيسى   عليه السلام قد دعا  
اليهود   إلى دينه ، واحتج عليهم بإنجيله ، فلو لم ينسخ دينهم بدينه وكتابهم بكتابه لأقرهم ولدعى غيرهم .  
والوجه الثاني : أن التوراة منسوخة بالقرآن ، واليهودية منسوخة بالإسلام ، وأن ما لم يغير من التوراة قبل القرآن حق ، وما تغير من اليهودية قبل الإسلام حق ، وأن  
عيسى   إنما دعا  
اليهود      : لأنهم غيروا كتابهم وبدلوا دينهم ، فنسخ بالإنجيل ما غيروه من توراتهم ، وبالنصرانية ما بدلوه من يهوديتهم ، ثم نسخ القرآن حينئذ جميع توراتهم ، ونسخ الإسلام جميع يهوديتهم : لأن الأنبياء قد كانوا يحفظون من الشرائع التبديل ، وينسخون منها ما تقتضيه المصلحة ، كما نسخ الإسلام في آخر الوحي خاصا من أوله ، فأما نسخ الشرائع المتقدمة على العموم فلم يكن إلا بالإسلام الذي هو خاتمة الشرائع بالقرآن الذي هو خاتمة الكتب ، فعلى الوجه الأول يكون الداخل في اليهودية بعد  
عيسى   على باطل ، وعلى الوجه الثاني على حق ما لم يكن ممن غير وبدل ، فأما بعد الإسلام ، فالداخل في اليهودية والنصرانية على باطل .   
[ ص: 221 ]