الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 530 ] باب الحكم في الدخول ، وإغلاق الباب ، وإرخاء الستر ، من الجامع ، ومن كتاب عشرة النساء ، ومن كتاب الطلاق القديم

قال الشافعي - رحمه الله - : " وليس له الدخول بها حتى يعطيها المال ، فإن كان كله دينا فله الدخول بها " .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها لقبض صداقها ، لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون جميعه حالا .

والثاني : أن يكون جميعه مؤجلا .

والثالث : أن يكون بعضه حالا ، وبعضه مؤجلا .

فأما القسم الأول : وهو أن يكون جميعه حالا ؛ إما بإطلاق العقد أو بالشرط ، فيكون حالا بالعقد ، والشرط تأكيد ، فلها أن تمتنع من تسليم نفسها على قبض صداقها ، كما كان لبائع السلعة أن يمتنع من تسليمها على قبض ثمنها .

فإن تطوعت بتسليم نفسها قبل قبض الصداق ، ثم أرادت بعد التسليم أن تمتنع عليه لقبض الصداق ، فهذا على ضربين :

الضرب الأول : ألا يكون قد وطئها ، فلها أن تمتنع عليه ، وإن سلمت نفسها إليه إذا لم يكن قد وطئها ؛ لأن القبض في النكاح يكون بالوطء الذي يستقر به كمال المهر دون التسليم ، وهذا متفق عليه .

والضرب الثاني : أن يكون قد وطئها بعد التسليم ، فليس لها عندنا أن تمتنع عليه .

وقال أبو حنيفة : لها الامتناع بعد الوطء ، كما كان لها الامتناع قبله ؛ احتجاجا بأن الصداق في مقابلة كل وطء في النكاح لأمرين :

أحدهما : أنه لو كان في مقابلة الأول ، لوجب للثاني مهر آخر .

والثاني : أنه لو كان في مقابلة الأول ، لجاز لها أن تمنعه نفسها بعد الأول لاستيفاء حقه به .

[ ص: 531 ] وإذا ثبت بهذين أنه في مقابلة كل وطء ، لم يكن تسليمها لبعض الحق مسقطا لحقها في منع ما بقي ، كمن باع عشرة أثواب ، فسلم أحدها قبل قبض الثمن كان له حبس باقيها ، كذلك هاهنا .

قال : ولأنها لم تستوف مهرها مع استحقاق المطالبة ، فجاز لها أن تمتنع من تسليم نفسها قياسا على ما قبل الوطء .

ودليلنا : هو أنه تسليم رضا استقر به العوض ، فوجب أن يسقط به حق الإمساك قياسا على تسليم المبيع ، ولأن أحكام العقد إذا تعلقت بالوطء اختصت بالوطء الأول ، وكان ما بعده تبعا ، وقد رفع الوطء الأول حكم الإمساك في حقه ، فوجب أن يرفعه في حق تبعه كالإحلال .

فأما استدلالهم بأن المهر في مقابلة كل وطء : فنقول : قد استبيح به كل وطء ، لكنه قد استقر بالوطء الأول ، فقام فيه مقام كل وطء ، ألا تراها لو ارتدت بعد الوطء الأول لم يؤثر في سقوط المهر ، وإن لم يستوف كل وطء في النكاح ، ولو عادت إلى الإسلام حل له وطؤها بالمهر المتقدم .

وأما قياسهم على ما قبل الوطء الأول : فالمعنى في الأصل أنها لم تسلم ما استقر به المهر ، فجرى مجرى البيع قبل التسليم ، وليس كذلك بعد الوطء ؛ لأنها قد سلمت ما استقر به المهر ، فجرى مجرى المبيع بعد التسليم .

التالي السابق


الخدمات العلمية