[ ص: 532 ]    [  هل يلزم تسليم المرأة لزوجها إذا طلبها بعد دفعه للصداق ؟   تقسيم ]  
مسألة : قال  الشافعي      : " وتؤخر يوما ونحوه ؛ لتصلح أمرها ، ولا يجاوز بها ثلاثا ، إلا أن تكون صغيرة لا تحتمل الجماع ، فيمنعه أهلها حتى تحتمل " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح إذا دفع الزوج صداق زوجته وسألها تسليم نفسها ، لم يخل حالها من أحد أمرين :  
إما أن تكون صغيرة ، أو كبيرة .  
فإن كانت كبيرة : لزمها تسليم نفسها كما يلزم البائع تسليم المبيع بعد قبض ثمنه ، والمؤجر تسليم ما أجر بعد قبض أجرته .  
فإن استنظرته لبناء دار أو استكمال جهاز ، لم يلزمه انتظارها ، وإن استنظرته لمراعاة نفسها وتعاهد جسدها ، لزمه انتظارها يوما ويومين وأكثر ثلاثة أيام ؛ لأن المرأة لا تستغني مع بعد عهدها بالزوج عن التأهب له بمراعاة جسدها وتفقد بدنها ، لو أنها ربما كانت على صفة تنفر نفس الزوج منها .  
وقد روى  الشعبي   عن  جابر بن عبد الله   أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا أطال الرجل الغيبة أن يطرق أهله ليلا     .  
فلما نهى الزوج الذي قد ألفها وألفته عن أن يطرقها ليلا ، ولم تتأهب له ؛ لئلا يصادفها على حال تنفر منها نفسه ، فالزوج الذي لم يألفها ولم تألفه ولم يعرفها ولم تعرفه ، أولى بالنهي .  
وأكثر مدة إنظارها ثلاثة أيام ؛ لأن لها في الشرع أصلا ، وأنها أكثر القليل وأقل الكثير . وهذا منصوص  الشافعي   هاهنا ، وفي كتاب " الأم " .  
وقال في " الإملاء " : لا تمهل ، وليس هذا مخالفا لما قاله هاهنا وفي الأم ، وإنما أراد أنها لا تمهل أكثر من ثلاثة أيام ردا على  مالك   في جواز إمهالها السنة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					