الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يكون صداقها مؤجلا ، فيجوز إذا كان الأجل معلوما ؛ لأن كل عقد صح بعين وبدين ، صح أن يكون معجلا ومؤجلا كالبيع ، وإذا كان الصداق مؤجلا ، فعليها تسليم نفسها ، وليس لها الامتناع لقبض الصداق بعد حلول الأجل ؛ لأنها قد رضيت بتأخير حقها وتعجيل حقه ، فصار كالبيع بالثمن المؤجل يجب على البائع تسليم المبيع قبل قبض الثمن ، فعلى هذا لو تأخر تسليمها لنفسها حتى حل الأجل فأرادت الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق لم يكن ذلك لها وإن حل ؛ لأنها لم تستحق الامتناع عليه بالعقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية