الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : القسم الثالث

وأما القسم الثالث : أن تكون الفرقة من جهتها دونه ، فلا متعة فيها ، وإن تنوعت ؛ لأنه لما كان فسخها مسقطا لصداقها ، فأولى أن يسقط متعتها ، وهذه الفرقة قد تكون من ستة أوجه :

أحدها : بردتها .

والثاني : بإسلامها .

والثالث : بأن تجد فيه عيبا ، فتفسخ نكاحه .

والرابع : أن تعتق وزوجها عبد ، فتختار فسخ نكاحه .

والخامس : بأن يعسر الزوج بنفقتها ، فتختار فسخ نكاحه .

والسادس : بأن تظهر فيه عنة ، فيؤجل لها ، ثم تختار فسخ نكاحه بها ، إلا أن المزني حكى عن الشافعي في هذا الموضع أنه قال : وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ، ولها عندي متعة . قال المزني : وهذا عندي غلط عليه ، وقياس قوله : لا حق لها ؛ لأن الفرقة من قبلها دونه .

وهذا وهم من المزني في النقل ، واستدراك منه في الحكم ؛ لأن الشافعي قد قال في كتاب " الأم " : وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ، فليس لها عندي متعة ، فسها الكاتب في نقله ، فأسقط قوله : " فليس " ، ونقل ما بعده ، فقال : فلها عندي متعة ، وتعليل الشافعي يدل على السهو في النقل ؛ لأنه قال : فلو شاءت أقامت معه فقد بين أن الفرقة من جهتها ، والفرقة إذا كانت منها أسقطت متعتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية