الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : القسم الثالث

                                                                                                                                            وأما القسم الثالث : أن تكون الفرقة من جهتها دونه ، فلا متعة فيها ، وإن تنوعت ؛ لأنه لما كان فسخها مسقطا لصداقها ، فأولى أن يسقط متعتها ، وهذه الفرقة قد تكون من ستة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : بردتها .

                                                                                                                                            والثاني : بإسلامها .

                                                                                                                                            والثالث : بأن تجد فيه عيبا ، فتفسخ نكاحه .

                                                                                                                                            والرابع : أن تعتق وزوجها عبد ، فتختار فسخ نكاحه .

                                                                                                                                            والخامس : بأن يعسر الزوج بنفقتها ، فتختار فسخ نكاحه .

                                                                                                                                            والسادس : بأن تظهر فيه عنة ، فيؤجل لها ، ثم تختار فسخ نكاحه بها ، إلا أن المزني حكى عن الشافعي في هذا الموضع أنه قال : وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ، ولها عندي متعة . قال المزني : وهذا عندي غلط عليه ، وقياس قوله : لا حق لها ؛ لأن الفرقة من قبلها دونه .

                                                                                                                                            وهذا وهم من المزني في النقل ، واستدراك منه في الحكم ؛ لأن الشافعي قد قال في كتاب " الأم " : وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ، فليس لها عندي متعة ، فسها الكاتب في نقله ، فأسقط قوله : " فليس " ، ونقل ما بعده ، فقال : فلها عندي متعة ، وتعليل الشافعي يدل على السهو في النقل ؛ لأنه قال : فلو شاءت أقامت معه فقد بين أن الفرقة من جهتها ، والفرقة إذا كانت منها أسقطت متعتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية