الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الأكل في الصلاة فضربان :

أحدهما : أن يكون ذاكرا لصلاته عامدا في أكله فصلاته باطلة إلا أن يكون مما يجري به الريق ، ولا يفسد الصوم فلا تبطل به الصلاة

والثاني : أن يكون ناسيا ، فإن تطاول أكله بطلت صلاته ، لأنه عمل طويل يقطع الموالاة ، وإن قل أكله فصلاته جائزة ، ولا سجود للسهو عليه ، لأن العمل اليسير معفو عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية