الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كان له زوجتان حفصة وعمرة ، فنادى حفصة فأجابته عمرة ، فقال لها : أنت طالق فله في ذلك خمسة أحوال :

أحدها : أن يعلم حين نادى حفصة أن التي أجابته عمرة ويريد بالطلاق حفصة [ ص: 296 ] دون عمرة ، فتطلق حفصة في الظاهر والباطن ، لتسميتها وإرادته وتطلق عمرة في الظاهر دون الباطن لإشارته .

والحال الثانية : أن يعلم حين نادى حفصة أن التي أجابته عمرة ، ويريد عمرة بالطلاق دون حفصة فتطلق عمرة في الظاهر والباطن ، لإشارته مع إرادته ، وتطلق حفصة في الظاهر دون الباطن لتسميته .

والحال الثالثة : أن لا يعلم حين نادى حفصة أن التي أجابته عمرة ، ويريد بالطلاق حفصة دون عمرة المشار إليها ، طلق حفصة ظاهرا وباطنا لتسميتها وإرادته ، ولا تطلق عمرة ، لأن الإشارة إذا تجردت عن معرفة المشار إليه وعن إرادته ، كانت التسمية مع الإرادة أقوى منها وسقط بالتسمية والإرادة حكمها .

والحال الرابعة : أن لا يعلم حين نادى حفصة أن التي أجابته عمرة ويريد بالطلاق التي أشار إليها يظنها حفصة ، طلقت كل واحدة منهما في الظاهر دون الباطن ، أما حفصة فطلقت في الظاهر للتسمية مع ظنه أن المشار إليها وهي حفصة ، ولم تطلق في الباطن لإرادته عمرة بالإشارة ، وأما عمرة فطلقت بإشارته وإرادته ، ولم تطلق في الباطن لندائه حفصة وظنه أنها حفصة .

والحال الخامسة : أن لا ينادي حفصة ويشير بالطلاق إلى عمرة يريدها بالطلاق ، ويظنها حفصة ، طلقت عمرة ظاهرا وباطنا ، لأنه قد أرسل عن تسمية غيرها فلذلك وقع طلاقها ظاهرا وباطنا ولم تطلق حفصة في الظاهر ولا في الباطن ، لأنها غير مسماة ولا مشار إليها ، والظن إذا تجرد عن تسمية وإشارة ، لم يتعلق به حكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية