الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 411 ] كتاب الظهار

باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه من كتابي ظهار قديم وجديد

مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " قال الله تبارك وتعالى : والذين يظاهرون من نسائهم [ المجادلة : 3 ] الآية " .

قال الماوردي : أما الظهار فهو مشتق من الظهر لأنه يقول : أنت علي كظهر أمي أي ظهرك محرم علي كتحريم ظهرها وخص الظهر لاختصاصه بالركوب، وقد كان الظهار طلاقا في الجاهلية لا رجعة بعده، وكذلك الإيلاء .

واختلف أصحابنا هل عمل به في صدر الإسلام قبل نزول ما استقر عليه حكمه .

فقال بعضهم : عمل به ثم نسخ .

وقال آخرون : لم يعمل به حتى تبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية