[ ص: 411 ] كتاب الظهار
باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه من كتابي ظهار قديم وجديد
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " قال الله تبارك وتعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والذين يظاهرون من نسائهم [ المجادلة : 3 ] الآية " .
قال
الماوردي : أما
nindex.php?page=treesubj&link=12024الظهار فهو مشتق من الظهر لأنه يقول : أنت علي كظهر أمي أي ظهرك محرم علي كتحريم ظهرها وخص الظهر لاختصاصه بالركوب، وقد كان الظهار طلاقا في الجاهلية لا رجعة بعده، وكذلك الإيلاء .
واختلف أصحابنا
nindex.php?page=treesubj&link=23271هل عمل به في صدر الإسلام قبل نزول ما استقر عليه حكمه .
فقال بعضهم : عمل به ثم نسخ .
وقال آخرون : لم يعمل به حتى تبين .
[ ص: 411 ] كِتَابُ الظِّهَارِ
بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ وَمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَيْ ظِهَارٍ قَدِيمٍ وَجَدِيدٍ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [ الْمُجَادَلَةِ : 3 ] الْآيَةَ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=12024الظِّهَارُ فَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الظَّهْرِ لِأَنَّهُ يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَيْ ظَهْرُكِ مُحَرَّمٌ عَلَيَّ كَتَحْرِيمِ ظَهْرِهَا وَخُصَّ الظَّهْرُ لِاخْتِصَاصِهِ بِالرُّكُوبِ، وَقَدْ كَانَ الظِّهَارُ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا رَجْعَةَ بَعْدَهُ، وَكَذَلِكَ الْإِيلَاءُ .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=treesubj&link=23271هَلْ عُمِلَ بِهِ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ نُزُولِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ حُكْمُهُ .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عُمِلَ بِهِ ثُمَّ نُسِخَ .
وَقَالَ آخَرُونَ : لَمْ يُعْمَلْ بِهِ حَتَّى تَبَيَّنَ .