الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحال الرابعة : أن يبين أنها ولدته من زوج كان لها قبله فلا يخلو أن يعرف لها زوج قبله أو لا يعرف ، فإن لم يعرف لها زوج قبله قيل : هذا البيان غير مقبول منك فبينه بما يمكن ليقبل ، وإن عرف لها زوج قبله ، فلا يخلو أن يعرف وقت طلاق الأول وعقد الثاني ووقت الولادة أو لا يعرف ذلك كله .

فإن عرف وقت الطلاق الأول ووقت عقد الثاني ووقت الولادة ، فللولد أربعة أحوال :

أحدها : أن يكون لاحقا بالأول دون الثاني ، وهو أن تضعه لأربع سنين فما دون من طلاق الأول ، ولا أقل من ستة أشهر من عقد الثاني فينتفي عن الثاني للحوقه بالأول .

والحال الثانية : أن يكون ملحقا بالثاني دون الأول ، وهو أن تضعه لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ، ولستة أشهر فصاعدا من عقده الثاني . فيلحق به ولا ينتفي عنه إلا أن يلاعن .

والحال الثالثة : أن لا يلحق بالأول ولا بالثاني ، وهو أن تضعه لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فينتفي عنهما وهو بعد يمينه [ ص: 86 ] منفي عنه بغير لعان ؛ لأن الأصل عدم الفراش الموجب للحوق الولد ولإمكان قيام البينة على وقت الولادة ، فإن نكل الزوج عن اليمين ردت على الزوجة يمينها أن تحلف بالله أن هذا الولد منه ما هو من غيره وجها واحدا ، لأنها في ذلك على يقين بخلاف غيرها ، فإذا حلفت لحق بالزوج وله نفيه باللعان ، وإن نكلت عن اليمين فهل توقف على بلوغ الولد أم لا ؟ على ما مضى من الوجهين والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية