الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحال الرابعة : أن يبين أنها ولدته من زوج كان لها قبله فلا يخلو أن يعرف لها زوج قبله أو لا يعرف ، فإن لم يعرف لها زوج قبله قيل : هذا البيان غير مقبول منك فبينه بما يمكن ليقبل ، وإن عرف لها زوج قبله ، فلا يخلو أن يعرف وقت طلاق الأول وعقد الثاني ووقت الولادة أو لا يعرف ذلك كله .

                                                                                                                                            فإن عرف وقت الطلاق الأول ووقت عقد الثاني ووقت الولادة ، فللولد أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون لاحقا بالأول دون الثاني ، وهو أن تضعه لأربع سنين فما دون من طلاق الأول ، ولا أقل من ستة أشهر من عقد الثاني فينتفي عن الثاني للحوقه بالأول .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون ملحقا بالثاني دون الأول ، وهو أن تضعه لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ، ولستة أشهر فصاعدا من عقده الثاني . فيلحق به ولا ينتفي عنه إلا أن يلاعن .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن لا يلحق بالأول ولا بالثاني ، وهو أن تضعه لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فينتفي عنهما وهو بعد يمينه [ ص: 86 ] منفي عنه بغير لعان ؛ لأن الأصل عدم الفراش الموجب للحوق الولد ولإمكان قيام البينة على وقت الولادة ، فإن نكل الزوج عن اليمين ردت على الزوجة يمينها أن تحلف بالله أن هذا الولد منه ما هو من غيره وجها واحدا ، لأنها في ذلك على يقين بخلاف غيرها ، فإذا حلفت لحق بالزوج وله نفيه باللعان ، وإن نكلت عن اليمين فهل توقف على بلوغ الولد أم لا ؟ على ما مضى من الوجهين والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية