الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 232 ] باب عدة الوفاة

مسألة : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن الآية ، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على الحرة غير ذات الحمل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية وقد وضعت بعد وفاة زوجها بنصف شهر " قد حللت فانكحي من شئت " قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت ، وقال ابن عمر : إذا وضعت حلت " .

قال الماوردي : والأصل في عدة الوفاة أنها كانت في الجاهلية وفي صدر الإسلام بحول كامل ، قال الله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج [ البقرة : 240 ] فكانت العدة سنة ولها في العدة النفقة فنسخت النفقة بالميراث ، ونسخت السنة بأربعة أشهر وعشر وقال الله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [ البقرة : 234 ] فصار الحول بها منسوخا فإن قيل : فنسخ الشهور بالحول أولى من نسخ الحول بالشهور لأمرين : أحدهما : أن آية الحول متأخرة في التلاوة عن آية الشهور ، والمتأخر هو الناسخ لما تقدمه . والثاني : أن الحول أعم من الشهور وأزيد ، والأخذ بالزيادة أولى من الأخذ بالنقصان ، قيل : هذا لا يصح مع انعقاد الإجماع على خلافه من وجهين : أحدهما : أن آية الشهور متأخرة في التنزيل عن آية الحول ، وإن كانت متقدمة عليها في التلاوة والنسخ ، وإنما يكون بالمتأخرة في التنزيل لا بالمتأخرة في التلاوة وقد تقدم تلاوة ما تأخر تنزيله وتأخر تلاوة ما تقدم تنزيله مثل قوله : سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها [ البقرة : 142 ] نزلت بعد قوله : قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام [ البقرة : 144 ] وهو متقدم عليه في التلاوة وكقوله لا يحل لك النساء من بعد [ الأحزاب : 52 ] متقدم في التنزيل على قوله إنا أحللنا لك أزواجك [ الأحزاب : 50 ] وهو متأخر عنه في التلاوة . [ ص: 233 ] فإن قيل : فمن أين لكم أن آية الشهور متقدمة في التنزيل على آية الحول . قلنا من وجهين : أحدهما : نقل أجمع المسلمون عليه ، ورواه عكرمة عن ابن عباس وهو ترجمان القرآن . والثاني : أن الحول تقدم فعله في الجاهلية ، وثبت حكمه في صدر الإسلام فكان ما خالفه طارئا عليه ، قال لبيد .

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

فثبت بذلك تقدم الحول في الجاهلية وصدر الإسلام فلذلك صارت آية الشهور بعدها ، فإن قيل : فلم قدمت تلاوة ما تأخر تنزيله ، وهلا كانت التلاوة مترتبة على التنزيل ؟ قيل : قد فعل الله تعالى هذا تارة وأمر بهذا تارة بحسب ما يراه من المصلحة : فإن ترتيب التلاوة على التنزيل ، فقدمت تلاوة ما تقدم تنزيله وأخرت تلاوة ما تأخر تنزيله فقد انقضى ، وإن قدمت تلاوة ما تأخر تنزيله فلسبق القارئ إلى تلاوته ومعرفة الثابت من حكمه حتى إن لم يقر ما بعده من منسوخ الحكم أجزأه . والوجه الثاني : أن السنة الواردة تدل على نسخ الحول بأربعة أشهر وعشر بخبرين : أحدهما : ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا والثاني : ما روته زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إن بنتي توفي زوجها وقد رمدت [ ص: 234 ] عينها أفأكحلها فقال : لا مرتين أو ثلاثا قد كانت إحداكن تمكث حولا ، ثم ترمي بالبعرة ، وإنما هي أربعة أشهر وعشر واختلف في معنى إلقائها للبعرة على قبره ، فقيل : معناها أنني قد أديت حقك وألقيته عني كإلقاء هذه البعرة ، وقيل معناه : أن ما لقيته في الحول من الشدة هي في عظم حقك علي كهوان هذه البعرة فأتت السنة بهذين الخبرين ، وإن آية الشهور ناسخة لآية الحول ، ثم اختلف أصحابنا في صفة النسخ على وجهين : أحدهما : أنها نسخت جميع الحول ثم ثبت بها أربعة أشهر وعشر ، وهذا محكي عن أبي سعيد الإصطخري . والوجه الثاني : وهو الظاهر من كلام الشافعي أن آية الشهور نسخت من آية الحول ما زاد على أربعة أشهر وعشر وبقي الحول أربعة أشهر وعشرا ، فيكون وجوبها بآية الحول ، وآية الشهور مقصورة على نسخ الزيادة ، ومؤكدة لوجوب أربعة أشهر وعشر ، وليس في هذا الاختلاف تأثير في حكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية