الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الطيب فتمنع المعتدة في إحدادها من استعمال جميعه من ذي لون في بخور وطلي : لأنه زينة ، ولأنه يحرك الشهوة ، ويستوي في حظره المعتدة والمحرمة : لأنه يزيل شعث المحرمة ، ويحدث الزينة في المعتدة فإن أرادت المعتدة أن تتطيب فيما خفي من جسدها لم يجز بخلاف الخضاب ؛ لأن الطيب رائحته تظهر فتحرك الشهوة بخلاف الخضاب ، وهكذا لو أرادت أن تتطيب ليلا دون النهار ولم يجز ؛ لأنه [ ص: 280 ] يحرك شهوتها وإن لم يحرك شهوة غيرها ، والخضاب لا يحرك إلا شهوة غيرها فافترقا . فأما المبتوتة في العدة فالطيب محظور عليها إن وجب الإحداد عليها ، وفي حظره إن لم يجب الإحداد عليها وجهان : أحدهما : لا يحرم كما لا يحرم غيره من محظورات الإحداد . والوجه الثاني : يحرم عليها لاختصاصه من بين محظورات الإحداد بتحريك شهوتها وشهوة الرجال لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية