الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحال الثانية : أن يكون الاستمتاع ممكنا من جهة الزوج لبلوغه وغير ممكن من جهة الزوجة لصغرها وكونها ممن لا يوطأ مثلها ، فلا يلزم أهلها تسليمها إليه ؛ لأنه زمان يطؤها إن تسلمها ، وفي وجوب نفقتها عليه وجهان : أحدهما : لها النفقة ؛ لأمرين : أحدهما : أن المانع من الاستمتاع بها في الصغر كالمانع منه بالمرض ، ونفقة المريضة واجبة ، كذلك نفقة الصغيرة . والثاني : أنه قد تزوجها عالما بأنه لا استمتاع فيها فصار كالعاقد مع علمه بالعيوب ، فلزم فيها حكم السلامة منها . والقول الثاني : نص عليه الشافعي في كتاب النفقات ، وفي عشرة النساء : أنه لا نفقة لها ، واختاره المزني وهو مذهب أبي حنيفة . استدلالا بأمرين : أحدهما : أن فقد الاستمتاع بالصغر أغلظ من تعذره بالنشوز في الكبر لإمكانه في حال النشوز وتعذره في حال الصغر ، فكان إلحاقه بالنشوز في سقوط النفقة أحق . والثاني : أن النفقة مستحقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع فصارت بدلا في مقابلة مبدل وفوات المبدل موجب لسقوط البدل سواء كان فواته بعذر أو غير عذر لسقوط الثمن بتلف المبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية