الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحال الثانية : أن يكون الاستمتاع ممكنا من جهة الزوج لبلوغه وغير ممكن من جهة الزوجة لصغرها وكونها ممن لا يوطأ مثلها ، فلا يلزم أهلها تسليمها إليه ؛ لأنه زمان يطؤها إن تسلمها ، وفي وجوب نفقتها عليه وجهان : أحدهما : لها النفقة ؛ لأمرين : أحدهما : أن المانع من الاستمتاع بها في الصغر كالمانع منه بالمرض ، ونفقة المريضة واجبة ، كذلك نفقة الصغيرة . والثاني : أنه قد تزوجها عالما بأنه لا استمتاع فيها فصار كالعاقد مع علمه بالعيوب ، فلزم فيها حكم السلامة منها . والقول الثاني : نص عليه الشافعي في كتاب النفقات ، وفي عشرة النساء : أنه لا نفقة لها ، واختاره المزني وهو مذهب أبي حنيفة . استدلالا بأمرين : أحدهما : أن فقد الاستمتاع بالصغر أغلظ من تعذره بالنشوز في الكبر لإمكانه في حال النشوز وتعذره في حال الصغر ، فكان إلحاقه بالنشوز في سقوط النفقة أحق . والثاني : أن النفقة مستحقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع فصارت بدلا في مقابلة مبدل وفوات المبدل موجب لسقوط البدل سواء كان فواته بعذر أو غير عذر لسقوط الثمن بتلف المبيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية