مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : ولا أعلم مخالفا أن  
الصبي والمرأة لا يحملان منها شيئا وإن كانا موسرين  وكذلك المعتوه عندي .  
قال  
الماوردي      : وهو كما قال ، لا يعقل من العصبات إلا الرجال العقلاء الأحرار دون النساء والصبيان والمجانين والعبيد ، لأمرين :  
أحدهما : أنها مختصة بأهل النصرة من العصبات .  
والثاني : أن تحمل العقل في الإسلام بدل من المنع بالسيف في الجاهلية ، وذلك مختص بالرجال العقلاء الأحرار .  
فإن قيل : فسهم ذوي القربى مستحق بالنصرة ولذلك  
nindex.php?page=hadith&LINKID=924544ضم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  بني المطلب   إلى  بني هاشم   وقال : لأنهم ما افترقوا في جاهلية ولا إسلام  ، ثم سوى فيه بين الرجال والنساء والصبيان فهلا كان العقل بمثابته ، وإن كان مستحقا بالنصرة ؟  
قيل : لأن سهم ذوي القربى مستحق بالقرابة وإن أثرت في النصرة فلذلك كان للذكر منها مثل حظ الأنثيين ، فلذلك أجري عليهما حكم المواريث وخالفت العقل الذي هو مقصور على التعصيب والنصرة .