الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يحملها فقير .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، دية العاقلة تستحق على الموسر والمتوسط ، ولا تجب على الفقير المعسر ، لأنها مواساة فأشبهت نفقات الأقارب ، ولأن المقصود بها إزالة الضرر عن القاتل فلم يجز أن يدخل بها الضرر على المتحمل العاقل ، وخالفت دية العمد التي يؤخذ بها الغني والفقير لاستحقاق العمد بمباشرته واستحقاق الخطأ بمواساته .

فأما الجزية ففي أخذها من الفقير قولان :

أحدهما : لا تؤخذ منه كالعاقلة .

والثاني : تؤخذ منه الجزية وإن لم تؤخذ الدية من فقراء العاقلة للفرق بينهما بأن الجزية موضوعة لحقن الدم وإقراره في دار الإسلام فصارت عوضا ، وتحمل الدية مواساة محضة، والفقر يسقط المواساة ولا يسقط المعاوضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية